السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

605

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لم يقع على هذا المقدار من الحمل نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد « 1 » ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة 13 - مسألة إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن والظاهر « 2 » ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد 14 - مسألة يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع « 3 » المالك « 4 » من ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال بل الأقوى العدم « 5 » لأنه مأذون فيه « 6 » 15 - مسألة إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم « 7 » عليه أو مع اشتراط الضمان « 8 » وهل يستحق الأجرة مع السرقة الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده « 9 » وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه 16 - مسألة صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرط أو تعدى وحينئذ يشكل

--> ( 1 ) المرتكز العرفي هو الاشتراط دون التقييد ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الأجرتين كما سيأتي ( خوئي ) . ( 2 ) يأتي فيه التفصيل المتقدم ( خ ) . ( 3 ) ان كان قبل الإجارة اما بعدها مع توقف الانتفاع المتعارف عليه فلا اثر لمنعها ( قمّيّ ) . ( 4 ) في ضمن العقد واما بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف ( خ ) . لا وجه لمنعه عن المتعارف الا مع اشتراطه في العقد ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأقوى ضمان الاتلاف الا مع الاذن فيه وعدم ضمان التلف الا مع التعدّى ( گلپايگاني ) . ( 6 ) مجرد التعارف لا يستلزم الاذن ليرفع الضمان نعم لو كان بحيث ينتزع منه الاذن لدى العقلاء صح ما ذكره ( خ ) . فلا يكون تفريطا وتعديا ( شريعتمداري ) . ( 7 ) مع التقصير فيها والقدرة على دفعها والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 8 ) فيه اشكال نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله عند التلف ( گلپايگاني ) . على النحو المتقدم ( خونساري ) . ( 9 ) أو ساير الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذا اتى بها ثمّ سرق وأمّا إذا سرق قبل الإتيان بما ذكره فلا يستحق الأجرة بلا إشكال ( گلپايگاني ) .